مسائل في النكاح 73
🌀 كتاب الرضاع 🌀
🔴 قال الشيخ أبو عمار #علي_الحذيفي _حفظه الله_:
🌀 قال المؤلف:
(فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها):
👈 أي: إن أرضعت الزوجتان طفلة وكانت الطفلة زوجة ثالثة له انفسخ نكاح الطفلة الصغيرة لكونها ارتضعت من لبنه وصارت ابنة له،
👈 ولم ينفسخ نكاح الزوجتين الكبيرتين لأن الأمومة لم تثبت لهما.
🌀 قال المؤلف:
(ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا):
👈 أي: ويثبت للطفلة على زوجها نصف مهرها، لأنها فرقة ليست من جهتها،
🔹وإنما خصصنا النصف لأنه لم يحصل دخول، فإذا أعطاها نصف المهر رجع بالمهر على الزوجتين تعويضا له منهما لأنهما كانتا السب في تحريم الطفلة،
🔹وتكون القيمة على قدر رضاعها فيقسم بينهما أخماسًا بقدر الرضعات فالأولى تدفع ثلاثة أخماس وعلى الثانية خمسان.
🌹 قال المرداوي في "الإنصاف":
(فائدتان:
1⃣ إحداهما: قوله: "وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها" بلا نزاع.
🔺قال في "القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة":
وله ثلاثة مآخذ
🔸أحدها: أن خروج البضع من الزوج متقوم فيتقوم بنصف المسمى.
وقيل: بنصف مهر المثل.
🔸والثاني: ليس بمتقوم لكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف.
🔸والثالث: أن المهر كله يسقط بالفرقة ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة التي استقل بها الأجنبي ذكره القاضي في خلافه وفيه بعد انتهى.
2⃣ الثانية: قال في أول القاعدة المذكورة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر فيه قولان في المذهب، ويذكران روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه متقوم عليها أيضا وحكاه قولا في المذهب، ويتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ) ا.هـ
📒شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
0 Response to "مسائل في النكاح 73 كتاب الرضاع"
Posting Komentar