مسائل الطهارة 92
(( باب الاستطابة ))
💢 الحديث السادس عشر 💢
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
<مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا>
🔴 قال الشيخ #زكريا_بن_شعيب العدني _حفظه الله_:
🌀قوله: (عبدالله بن عباس) ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي المكي أحد أكبر الصحابة في العلم سمي بالحبر والبحر لسعة علمه.
🌀 قوله: <مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان>
🔺فيه إثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار، خلافًا للمعتزلة.
📜 انظر شرح مسلم (2/206)، وأنظر إحكام الأحكام (1/105).
🌀 قوله: <وما يعذبان في كبير>
💥 قال ابن دقيق العيد في الأحكام (1/105):
"ويحتمل من حديث اللفظ وجهين والذي يجب أن يحمل عليه منهما: أنهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنه أي إنه سهل يسير على من يريد التوقي منه ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب، غير كبير منها، لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث: <وإنه لكبير> فيحمل قوله: <وإنه لكبير> على كبر الذنب، وقوله: <وما يعذبان في كبير> على سهولة الدفع والاحتراز". أهـ كلامه.
🌀قوله: <فكان لا يستتر من البول> وفي رواية: <لا يستبرأ>، وفي رواية: <لا يستنزه>:
🔺فرواية: <لا يستتر> قال النووي في شرح مسلم(2/205):
وكلها صحيحة الروايات ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه والله أعلم.أهـ
1⃣ استدل بهذا الحديث جماهير أهل العلم إلى ان الاستنجاء والاستجمار واجب، وهو الصحيح.
2⃣وخالفهم الإمام مالك في رواية وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن الاستنجاء والاستجمار مستحب
🔺دليلهم حديث أبي هريرة:
<من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج> رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه
🔺وهو ضعيف لا يصح فيه حصين الحميري وقيل الحبراني مجهول عين، وفيه أبو سعيد الخير مجهول حال
📜انظر الفتح (1/330).
📒كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ زكريا العدني
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
0 Response to "مسائل الطهارة 92 باب الاستطابة"
Posting Komentar