مسائل في النكاح 83
🌀 نكاح الكفار 9⃣ 🌀
🔴 قال الشيخ أبو عمار #علي_الحذيفي _حفظه الله_:
🌀 قال المؤلف:
(وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما):
👈 أي: وما سمى لها من مهر - وهما كافران - فقبضته في كفرهما فلا شيء لها بعد ذلك غيره وإن كان حراما مثل الخمر أو الخنزير أو غيرهما.
🔺فلا نتعرض لما فعله الكفار في حال كفرهم ثم أسلموا وتحاكموا إلينا بعد العقد والقبض لأمور:
1⃣أولا: أن ما قبض من المهر أو غيره فقد نفذ، وليس لها غيره حلالا كان أو حراما، وقد قال سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا). فأمر بترك ما بقي دون ما قبض.
2⃣وثانيا: لأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق علينا، وذلك لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام مع ما فيه تنفيرهم عن الإسلام.
3⃣وثالثا: لأنهما تقابضا بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه كما لو تبايعا بيوعا فاسدة وتقابضا.
🌀قال المؤلف:
(وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك):
👈 أي: وإن لم تقبض المهر وهو حرام فلها مهر مثلها إن دخل بها أو نصفه حيث إن لم يدخل بها، حيث وجب المهر أو نصفه.
🔺وإن لم يتقابضوا وكان المسمى حلالا وجب ما سمياه، لأنه مسمى صحيح فهو كتسمية المسلم، وإن كان حراما كالخمر والخنزير بطل ولم يحكم به، لأن ما سمياه لا يجوز إيجابه في الحكم ولا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح مسلم, ويجب مهر المثل إن كان بعد الدخول ونصفه إن وقعت الفرقة قبل الدخول وهو معنى قوله: "حيث وجب ذلك".
📒شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
Tidak ada komentar:
Posting Komentar