مسائل في النكاح🌹71🌹
🌀 كتاب الرضاع 🌀
🔴 قال الشيخ أبو عمار #علي_الحذيفي _حفظه الله_:
🌀 لبن الفحل محرم: 🌀
أي: ولبن المرأة يجعل الرجل الذي يطأها وطئا شرعيًا _زوج أو سيد_ والدا للصبي الرضيع أو الصبية الرضيعة، فيحرم الصبي على الفحل كما يحرم على المرضعة.
👈ومعنى لبن الفحل أن لبن المرأة إنما يحصل من وطء الرجل للمرأة، فإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن ثاب هذا اللبن من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب، فيصير الطفل ولد الرجل ويصير الرجل أباه، ويصير أولاد الرجل إخوته، سواء كان هؤلاء الأولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ويصير إخوة الرجل وأخواته أعماما وعمات للطفل، ويصير آباؤه وأمهاته أجداده وجداته.
💥ودليل تحريم لبن الفحل:
1⃣أ ـ حديث عائشة رضي الله عنه في "الصحيحين" قالت: ("استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: "لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس". فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: "له يا رسول الله إن أفلح أخا القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى استأذنك". فقال النبي صلى الله عليه وسلم "وما منعك أن تأذني لعمك". قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال: "ائذني له فإنه عمك تربت يمينك").
🔺قال عروة: (فلذلك كانت عائشة تقول: "حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب").
2⃣ أن خطيب بني هوازن للنبي صلى الله عليه وسلم: "يارسول الله! إن اللاتي في الحضائر ما هن إلا عماتك وخالاتك من الرضاعة"، فأثبت لبن الفحل وأثبت الحكم في لبن الفحل وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
✅وتثبت الأبوة باللبن ولو بعد الطلاق أو الموت، قصر الزمان أو طال، فإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها ولها لبن فأرضعت به طفلا قبل أن تتزوج، فالرضيع ابن المطلق أو الميت من الرضاع، ولا تنقطع نسبة اللبن إليه بموته أو طلاقه، وسواء ارتضع في العدة أو بعدها، قصرت المدة أم طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو باستمراره منسوب إليه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.
📒شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
0 Response to "مسائل في النكاح71 كتاب الرضاع"
Posting Komentar