مسائل الطهارة 94
(( باب الاستطابة ))
💢 الحديث السادس عشر 💢
🔴 قال الشيخ #زكريا_بن_شعيب العدني _حفظه الله_:
🌀هل يجوز الاستنجاء بكل جامد طاهر❓
1⃣ ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك إذا انقى المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم: <نهى عن الروث والرمه>
✅ ففيه دليل على أن غير الحجر يقوم مقامه وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي معنى وهو الراجح إن شاء الله.
2⃣ وخالف داود الظاهري وابن المنذر فقالوا لا يجوز إلا بالحجارة لعموم الأدلة وعدم ورود ما يقوم مقامهما.
📜 انظر الأوسط (1/353) المغني (1/213) المجموع (1/115)
🌀هل الروث والعظم يجزئ بهما في الاستجمار❓
فيه خلاف:
1⃣ أكثر أهل العلم على أنه لا يجزئ لقوله صلى الله عليه وسلم: <إنهما لا يطهران> رواه الدارقطني.
2⃣ وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ينقيان المحل وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما،
✅ وهو الصحيح لعدم ورود دليل صحيح على المنع،
💊 أما حديث إنها لا يطهران ففي سنده الحسن بن الفرات وهو متروك لكنه يأثم.
📜انظر المجموع (1/118) المغني (1/215).
🌀رجل صلى بدون أن يستنجي❓
حكي عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم ولم يستنجي لا أعلم به بأسًا.
وهذا قول من لم يجب الاستنجاء وقد تقدمت المسألة.
✅ والراجح أنه يأثم لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته صحيحة وإما أن كان ناسيًا فلا شيء عليه ولا إعادة،والله أعلم.
📜انظر الأوسط(1/352) المغني(1/206)
📒كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ زكريا العدني
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
0 Response to "مسائل الطهارة 94 باب الاستطابة"
Posting Komentar